الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلى :
أولا - الاهداف :
I - انشاء وتطوير صناعة لانجاز التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية مطابقة للمقاييس المحددة ، 2 اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية، وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها، وتخطيط ذلك وتنفيذه ، -3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 5 اكتساب أى رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه ، 6 تسيين الوسائل الموجودة أو استغلالها لتوفير الحاجات الوطنية في ميدان التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية .
- القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها .
8 - احداث هياكل لامركزية وخاصة منها مراكز الايداع ، 9 تطوير نشاطها في المدى المعين بتنصيب وكالات جهوية من شأنها أن تتحول الى مؤسسات مستقلة ذاتيا ومتخصصة ذات طابع وطني أو جهوي.
ثانيا - الوسائل : 1 لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها بالوسائل البشرية أو المادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف المتعلقة بموضوعها ،
2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة أو العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها.