مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
يؤهل المكتب ل :
- صناعة قطع الغيار المكلف بتوزيعها :
بورشاته ،
- انجاز كل دراسة ومحاولة وبحث لازم للمصادقة على التجهيزات بالاتصال مع الهيئات المختصة ، 6
- شراء كل تجهيز فلاحي مخصص للانتاج من السوق الوطنية أو الاجنبية وذلك تكملة للاجهزة الخاضعة للاحتكار ..