مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الأول — التسمية - النوع - المقر
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية وزير الحسابه أو لحساب التعاونيات الولائية، مع المزودين الفلاحة والثورة الزراعية .