مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الأول — التسمية - النوع - المقر
المادة 2
يعد الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية المشار اليه في هذا النص باسم «الديوان»، مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويتولى بهذه الصفة، جمع ما تحتاج اليه التعاونيات من وسائل الانتاج وبرمجة التسليم، في اطار المخطط الوطنى للانتاج والتنمية الزراعية .
ولهذا الغرض يتلقى جميع المعلومات التي من شأنها أن تسهم فى ضبط الطلب حسب عوامل الانتاج الزراعي .