الباب الثالث — التنظيم المالى › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد - مرسوم رقم 82 - - 33 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية.
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 12 سنه و وبناء على ميثاق الثورة الزراعية، 160 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المادة 203 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه