مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 15
تبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . .ة تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة .