الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
يمارس المدير العام صلاحياته، مع مراعاة امتيازات السلطة الوصية .
ويكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
يقترح وينفذ برامج أعمال الديوان في اطار هدفه يضع الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات
- يو يوظف المستخدمين على أساس القانون الاساسي للمستخدمين وميزانية الديوان،
- يبرم العقود المتعلقة بهدفه،
- يأمر بصرف جميع النفقات ويقوم بالاقتراض الرسمية للجمهورية الجزائرية - 161 يعد التقرير السنوى عن أعمال الديوان
- يحضر جلسات هيئات التسيير
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يمثل الديوان أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية ..