مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الثالث — التنظيم المالى › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 14
تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية .