مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
بصرف النظر عن المدير العام ومديري الوحدات تحدد في نص لاحق كيفية تسيير العمال والمنتجين المنتفعين من أجهزة الديوان ووحداته، وطرق مشاركتهم .