المادة 5
يتكون مجلس التوجيه للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء بالاضافة الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه من :
ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير التعليم العالي، ممثل المحافظ السامي للبحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-443 (ج.ر عدد 73 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5: يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المبينين فيما يأتي :
ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية، المدير الدائم للبحث العلمي، شخصية، تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها له علاقة بميدان بحث المركز، مدير المركز، مديري وحدتي (2) البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".