المادة 2
تتمثل مهمة المركز في هذا المضمار، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، في مباشرة جميع الاعمال المتكاملة للدراسات والبحث التطبيقي والانجاز، قصد تسهيل تهيئة وسائل السياسة الوطنية في مجال السكن والبناء وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هذا الاساس يكلف المركز بما يأتي :
- انجاز جميع الاشغال العلمية والتقنية | التى لها صلة بضبط وتطوير المواد والمنتوجات والعتاد وأساليب البناء من أجل تنمية نتائج جهاز الانتاج الخاصة بقطاعات السكن والبناء،
- القيام بالتجارب والخبرات المرتبطة يهدفه أو لحساب الهيئات التي تلتمس منه ذلك، الادلاء بالآراء التقنية فيما يخص - الاقتراحات المتعلقة بالتنمية التقنولوجية المرتبطة بهدفه ويطرح العتاد والمواد وأساليب البناء على السلطة المكلفة بالسكن والبناء، لاعتمادها أو المصادقة عليها، وذلك مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والهيئات العمومية المعنية،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-443 (ج.ر عدد 73 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يُكلّف المركز بإعداد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لميدان اختصاصه وإنجازها، لاسيما فيما يخص ضبط وتطوير المواد والمنتوجات والأدوات والطرق في ميدان السكن والعمران".