مرسوم رقم 82-316
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد 1958
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد»، وهي مؤسسة | اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.