الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل أهداف المؤسسة و و وسائلها في ما يلي :
أولا - الاهداف :
ا - تخطيط وانجاز التنمية الوطنية لصناعات مواد البناء .
ب اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية بالتعاون مع مؤسسات الانتاج للقطاع ،
ج - ضمان تتبع انجاز المشاريع الصناعية للقطاع ، د تنمية قدرتها في الابتكار والدراسات من أجل التحكم فى تقنية صناعات مواد البناء ، ه ضمان تسليم وحداث صناعية جديدة مهيئة للتسيير والاستغلال في ظروف حسنة الى المؤسسات الانتاجية ، و تنمية الدراسات الهندسية الخاصة بوحدات الانتاج الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع مواد البناء على المستوى الوطنى والمحلى والاشراف على هذه الدراسات ، ز القيام بكل دراسات التنظيم والتسيير التي من شأنها رفع المردود الاقتصادي للمشاريع الصناعية ،
ح - ضمان تنسيق نشاطات الاستغلال لمختلف فروع الانتاج التابعة لقطاع مواد البناء ، ط ضمان المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في جهاز الانتاج التابع القطاع مواد البناء ،
ي - المساهمة في تكوين المستخدمين و في وضع أنظمة تسيير وحدات الانتاج التابعة لقطاع مواد البناء ، ك القيام بكل الدراسات والابحاث من أجل تحسين الانتاج كما وكيفا والتابع لقطاع مواد البناء ، ل ابتكار أى رخصة ونموذج أو طريقة صنع - مرتبطة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه.
ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز أهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو بامدادها بالوسائل الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن للؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها والتي من شأنها أن تسمح بتطويرها في حدود الصلاحيات المحددة لها فى اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.