المادة 4
تعدل المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 20 : .....
أولا - تكلف مديرية الاعلام الآلي بما يأتي :
- تبادر، وتجرى، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كل دراسة تساعد على معرفة وضع الاعلام الآلى، أو تأمر باجرائها، كما تجرى أى دراسة ضرورية لاعداد الرسوم البيانية الرئيسية لتطوير تحضر قصد ضمان محاسبة جيدة لتجهيزات الاعلام الآلى و أدلته المنهجية أي دراسة تتعلق باعداد قواعد توحيد المقاييس في مجال تجهيزات الاعلام الآلى وأدلته المنهجية، أو تشارك في تحضيرها.
تسهر على تطبيق المتعهدين المعنيين تطبيقا سليما للقرارات والبرامج المقررة في مجال توحيد المقاييس الخاصة بتجهيزات الاعلام الآلي وأدلته المنهجية.
تقوم، وفقا للقوانين المعمول بها و في حدود اختصاصاتها بتوحيد المقاييس الاحصائية واستخدام الاعلام الآلى لاحكام مسالك الاعلام وتنسيق البطاقيات الاحصائية الوطنية وتسييرها ، أو تنشط ذلك.
تقوم أو تأمر باستغلال الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية الخاصة بالوزارة بواسطة الاعلام الآلي، وباقامة بنوك للمعطيات خاصة بالوزارة.
ثانيا - تتكون مديرية الاعلام الآلي من المديريات الفرعية الآتية :
I - المديرية الفرعية لتخطيط الاعلام الآلي ، 2 المديرية الفرعية لتوحيد أنماط الاعلام الآلى وتنظيمها ،
3 - المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والبطاقيات ،
4 - المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي واستغلاله.
أ ) تكلف المديرية الفرعية لتخطيط الاعلام الآلى، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بما يأتي :
- تقوم أو تأمر باجراء دراسات حول تطور الاعلام الآلى الوطني في الامدين المتوسط والبعيد.
تحضر الدراسات والعناصر الضرورية نشاط الاعلام الآلى الوطني في الامدين المتوسط | للاعمال الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية والبعيد.
السنوية والمتعددة السنوات فى مجال الاعلام الآلي. 1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه د تبادر باعداد المخططات والبرامج وفقا للتوجيهات والأهداف والاجراءات المقررة في هذا المجال، وتنشط الاشغال المتعلقة بذلك.
تتابع، فيما يعنيها مدى تطبيق المخططات والبرامج الخاصة بالاعلام الآلى، وتقومها وتعد تقارير دورية في ذلك.
تحضر القرارات الملائمة التي لها صلة - ببرامج الاعلام الآلي ومشاريعه.
ب ) تكلف المديرية الفرعية لتوحيد الانماط والتنظيم بالتعاون مع الهياكل المعنية، ما يأتي :
في مجال توحيد الانماط، تدرس معايير توحيد مقاييس تجهيزات الاعلام الآلي و أدلته المنهجية، وتعدها وتقترحها.
في مجال التنظيم، تدرس أي مشروع اجراء تنظيمي يتعلق بالاعلام الآلي، وتعده وتقترحه، وتسهر على تطبيقه بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية.
تدرس أي اجراء يرمى الى استخدام ما يلزم من الوسائل والهياكل والمستخدمين لتطبيق السياسة الوطنية فى مجال الاعلام الآلى وتعده وتقترحه.
ج ) تكلف المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والبطاقيات بالتعاون مع الهياكل المعنية ما يأتي :
تساهم فى أحكام مسالك الاعلام الاحصائي وتحضر أو تدرس الملفات التقنية للدراسات المتعلقة بتوحيد مقاييسها وتنظيمها.
تنشط اعداد القوانين الاحصائية ومدوناتها، وتتولى تجميعها وتسييرها، وتسهر على توزيعها.
- تعد وتقترح كيفيات التنسيق التقنية للبطاقيات الاحصائية الوطنية، وتقوم، ان اقتضى الأمر بتسيير البطاقيات الوطنية الخاصة بالوزارة.
- تدرس وتقترح النصوص القانونية الضرورية لانشاء بنوك للمعطيات اللازمة :
للتخطيط.
د ) تكلف المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلى واستغلاله بما يأتي :
- تأمر بدراسة تطبيقات الاعلام الآلي الاستغلالها في أعمال الاحصاء والتخطيط بالمديرية المركزية للوزارة، ونقلها الى لغة مناسبة.
تقوم أو تعمل على القيام بتناول الاعلام الآلى على دعائم مناسبة، وباستغلال هذه الأعمال.
تجرى أو تأمر باجراء الدراسات الضرورية لتحديد أنظمة الاعلام الآلي الخاصة بالوزارة واستخدامها وتطويرها.
تدرس وتقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية بالوزارة، التدابير الضرورية لاستخدام تجهيزات الاعلام الآلي التابعة للادارة المركزية بالوزارة استخداما محكما وصيانتها».
والباقي بدون تغيير).