المادة 4
ينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة الثالثة وتسييرها الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المشار اليهم أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لسير هياكل المؤسسة الوطنية | لانجاز القنوات سيرا منتظما ومستمرا.
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82 - - 312 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. - ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 7 و 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-201 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بمقتضى المرسوم رقم 7-94 المؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط ، الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 و بمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، يرسم مايلي :