المادة 3
تعدل المادة 16 من المرسوم المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي :
«أولا - تتمثل مهمة المديرية العامة للاحصائيات في العمل، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على توفير العناصر الضرورية لتحديد وانسجام السياسة الوطنية في مجال الاحصاء والاعلام الآلي، واقتراح ذلك . 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه وعلى هذا الاساس تبادر وتنسق الاعمال الخاصة بتنفيذ ومتابعة تطبيق هذه السياسات في المجالات الآتية :
- دراسة دوائر الاعلام وتنظيمها ،
- استعمال الاعلام الآلي استعمالا محكما 6 توفير الادوات الاعلامية الملائمة لمعالجة الاعلام وارساله وتوزيعه.
وفي هذا الاطار، تكلف بتنشيط الاعمال الخاصة باعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الرامية الى تطبيق السياسة الوطنية للاحصاء والاعلام الآلي ومتابعتها.
ويجب عليها في الميدان الاحصائي، أن تتولى أو تنشط جميع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي من شأنها أن تسهل أشغال التخطيط على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتيسر معرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وأن تستغلها وتجمعها وتفسرها. وبهذه الصفة، تساهم في اعداد الاحصائيات الضرورية لتحضير تطبيق مخططات التنمية الوطنية ومراقبته.
وتساهم في ميدان الاعلام الآلي، في تعميق المعرفة الخاصة بمجال تطور الاعلام الآلى والتحكم فيه، والسهر على تحسين عملية التخطيط في هذا المجال، كما تدرس وتقترح بهذه الصفة العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات العامة الخاصة بتنظيم الاعلام الآلى وتوحيد مقاييسه.
وللقيام بهذه المهام :
أ (أ) في الميدان الاحصائي :
- تتولى بموجب احتكار الدولة مجال الاحصاء، المراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية أو تنشطها، وفقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ فى 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق الاحصائي واجباريته ، تساهم في حدود امكانياتها، في تقديم المساعدة التقنية اللازمة لاقامة المصالح المكلفة بالاحصاء فى ميدان التخطيط، وتعزيزها ، تنسق الاعداد التقني وتتابع تطبيق البرامج الوطنية الخاصة بالاعمال الاحصائية. وفي هذا الاطار، تساهم في تنظيم مسالك الاعلام الاحصائي وتنسيقها، وفى تنشيط عمليات الاحصاء والتحقيقات الاحصائية ذات الاهمية الوطنية ومتابعتها ،
- تتولى أو تعمل على اعداد حساب الدلائل الاصطناعية للاقتصاد، وتعد الحسابات الاقتصادية للامة دوريا ، 6 تنجز أو تساعد على انجاز جداول الجرد والبطاقيات الوطنية للوحدات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتتولى مسكها يوما بعد يوم.
ب وفى ميدان الاعلام الآلي :
تنشط التخطيط في مجال الاعلام الآلي، وتتولى تنسيق الاعمال الخاصة باعداد مخططات الاعلام الآلى القطاعية في المدى القريب والمتوسط والبعيد وتطبيق ذلك ، تدرس وتقترح أى اجراء يرمى الى تحسين تنظيم الاعلام الالى الوطني واستخدام وسائله استخداما فعالا ،
- تعد وتقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية بالوزارة برامج ومشاريع التنمية في مجال الاعلام الآلى، وتتابع تطبيقها ، تقوم بتحليل تطور الاعمال الخاصة بالاعلام الآلى فى البلد، وتعد تقريرا بذلك ،
- تدرس وتقترح، في اطار تشاوري العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات الضرورية في مجال العلاقات التجارية مع المؤسسات الاجنبية، وتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، على المؤسسات المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال الاعلام الآلي.
كما تكلف المديرية العامة للاحصائيات بما يأتي :
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1945
- تنشط تطوير استخدام تقنيات الاعلام الآلى ورسم الخرائط لسد احتياجات أعماله التخطيط والاحصاء.
تقوم مباشرة باجراء التحقيقات الاحصائية المعدة لتوفير المعلومات اللازمة لاعمالها الدورية | الجارية والمدرجة في النسير العادي لمصالحها.
تدرس وتقترح اجراءات تكييف جهاز |
- الاحصاء الوطنى مع احتياجات اللامركزية والتهيئة العمرانية.
- تنشط توزيع النشريات والمعلومات الاحصائية المختلفة.
تقوم أو تأمر باجراء جميع الدراسات أو الاعمال الضرورية لمعرفة قطاع الاعلام الآلى معرفة أحسن وتطوره والتحكم فيه.
- تطور التحليل الاقتصادي لمشاريع الاعلام الآلى وتدرس أو تأمر بدراسة تنظيم اختيارها والجداول الزمنية لاستخدامها.
ثانيا تتكون المديرية العامة للاحصائيات من أربع مديريات هي :
- مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية
- مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم - الخرائط - 6
- 6 مديرية الاعلام الآلي».