المادة 3
يترتب على النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيرها ما يأتي :
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالطاقة أو الصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية ،
3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل