المادة 2
تدرج مادة جديدة تلى فى الترتيب المادة الاولى من المرسوم رقم 81-262 المشار اليه أعلاه، وتصاغ كما يأتي :
المادة الأولى مكررة :
تنشأ في الادارة المركزية للوزارة أربعة مناصب لمديرى الدراسات بغية القيام بالتفكير الدائم عن طريق الاعمال التمهيدية الشاملة والمتعددة القطاعات اللازمة لتكييف النظام الوطني للتخطيط وتعميقه. وتحدد على النحو الآتى :
- مدير للدراسات يكلف بالاعمال الاقبالية من خلال تحليل الاتجاهات الكبرى للاقتصاد تدمج فيه الاستراتيجيات البديلة للمؤثرات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الوطني ، مدير للدراسات يكلف بمتابعة عوامل الوضع الاقتصادى الدولى وتحليلها لاسيما في جوانبها المالية والتجارية، واستخلاص آثار ذلك في تحقيق المخططات والبرامج الجارية وتطبيقها ، مدير للدراسات يكلف بدراسة مناهج ونماذج عن الاقتصاد الكلى في التخطيط مع مراعاة الانظمة المختلفة الموجودة، وبتحليل تقنيات جديدة للتخطيط تطابق مستوى النمو الذي بلغه نظام التخطيط الوطني، واقتراحها ،
- مدير للدراسات يكلف بمتابعة الآثار الاجتماعية والثقافية التي تتركها أعمال التنمية وتحليلها قصد المساهمة في معرفة السلوكات والتحولات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن تطور طريقة العيش لدى المجتمع معرفة أحسن وذلك بغية ادماجها فى المخططات الطويلة والمتوسطة والقريبة الامد ، يعين مديرو الدراسات بمرسوم ويكونون في مستوى مدير الادارة المركزية».