المادة 2
يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه فيما يأتي : 1 I 1) احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، حسب جدول زمني وكيفيات سيحددها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية بالنسبة الى الاعمال المرتبطة بانجاز القنوات.
2 ) توقف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز اعتبارا من نفس التاريخ عن ممارسة اعمالها في مجال انجاز القنوات المسندة اليها بموجب الأمر رقم
69 - - 59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1909 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر» وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.