المادة الأولى
تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 262 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
تتكون الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، علاوة على مديرى الدراسات المشار اليهم من الهياكل الآتية :
تعدل النقطة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 262 السالف ذكره وتتمم كما ياتي :
«خامسا تتكون المديرية العامة للاحصائيات من أربع (4) مديريات :
I مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية ،
2 - مديرية الاحصائيات السكانية - والاجتماعية ،
3 - مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط ، 4 -- مديرية الاعلام الآلى».
والباقي بدون تغيير).