المادة الأولى
ينقل الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات، وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم في حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 I 1 ) الاعمال الخاصة بميدان انجاز قنوات نقل | السوائل التي تباشرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات والتي تتولاها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير وسير الاعمال والهياكل والممتلكات المشار اليها أعلاه المخصصة لأعمال انجاز القنوات.