مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 4
يطبق رئيس الدائرة أي اجراء من شأنه أن يضمن تطبيق قرارات المجلس التنفيذي في الولاية .. 148 الجريدة الرسمية للجمهورية
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-372 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982، المذكور أعلاه - كالتالي