مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 16
يحدد قرار مشترك بين وزين الداخلية ووزير المالية التنظيم الداخلي للدائرة .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149