مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 12
ينفذ رئيس الدائرة في مقاطعته أو يعمل على اتخاذ أي اجراء من شأنه أن يحفظ ب الموافقة على المداولات والاعمال الخاصة | أملاك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات بتسيير المستخدمين في البلدية ما عدا حركاتهم الادارية وانهاء مهامهم .