مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 11
يشارك رئيس الدائرة مشاركة استشارية في جلسات المجلس التنفيذي الولائي كلما كانت المداولات تعنى شؤون مقاطعته.