مرسوم رقم 82-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147
المادة 10
ينسق رئيس الدائرة تحضير المخططات البلدية والمخطط الوطني للتنمية واعداد ذلك وتنفيذه .