المادة 3
يترتب على عملية النقل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والواجبات مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره ما يأتي :
ا - اعداد : 1 I ) جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستخدمة لانجاز الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي تبين قيمة عناصر الممتلكات المنقولة الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي، ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية إن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي.