المادة 2
يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما ياتي : 1 I ) احلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسب جدول زمني وكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية بالنسبة الى الاعمال التي لها صلة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
2 ) توقف الاعمال في مجال الاشغال | الكهربائية والتركيب الكهربائي التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بموجب الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل « كهرباء وغاز الجزائر » واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.