مرسوم رقم 82-308
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. 1933
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في برج منايل ولاية تيزي وزو). ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.