الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
دعم الوسائل الوطنية لانجاز قنوات الغاز وجميع السوائل الأخرى بالتبعية عن طريق تطوير الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وضمان مردوديتها القصوى ، 2 تطوير وسائلها الخاصة بالتصميم والدراسات للتحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها،
3 - القيام بدراسات التنظيم والتسيير من أجل ضمان مردودية الاقتصاد وسير ورشاتها ، 4 تنمية وايجاد جميع الوسائل المساعدة على تحقيق هدفها وخاصة حظائر التخزين والمنشآت التقنية الخاصة بالصيانة ،
5 - تطوير التقنيات الجديدة وخاصة لحامات الصنع الجاهز ، 6 تصميم واقتناء واستغلال أو ايداع أي نماذج أو براءات اختراع أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها.
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة لتأدية مهمتها I بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالدراسات وأشغال انجاز القنوات وملحقاتها المخصصة أساسا لنقل الغاز وتوزيعه عن طريق تحويل الاملاك والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها .
2 - تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية الضرورية بمهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها في جميع أنحاء التراب الوطني.
ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطنى فى اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.