مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
هيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة .
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.