الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تحقيق برنامج الكهربة الشاملة للبلاد على سبيل الأولوية .
2 - دعم الوسائل الوطنية الخاصة بانجاز توزيع الكهرباء وانجازها، وذلك عن طريق الممتلكات والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) أو الموكولة اليها ، 2 تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك، في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود شبكات توزيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط | المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية والمنخفض من جميع الانواع .
المساهمة في أشغال تنمية التوزيع 3 - الكهربائي عن طريق تمديد شبكات و توصيلات جديدة للاستعمال المنزلى والصناعي ،
4 - انجاز جميع الاشغال الاخرى الملحقة بشبكات التوزيع، لاسيما الانارة الملحقة والمنشآت الكهربائية المختلفة ، 5 تطوير وايجاد الوسائل المساهمة في تحقيق هدفها، ولاسيما حظائر التخزين والمنشآت الفنية الخاصة بالصيانة ، 6 - تطوير وانشاء ورشات لانجاز توابع الخطوط والمنشآت الكهربائية الضرورية لاعمالها،
2 - تنمية وسائل الدراسات المتعلقة بهدفها »
لدعم وسائلها المالية الضرورية لانجاز مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها في جميع انحاء التراب الوطني.
ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطنى فى اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.