مرسوم رقم 82-307
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب السادس — طريقه اجراء التعديل
المادة 20
تلغى الاحكام الواردة فى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة - بأشغال الكهربة المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز