الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف : 1 دعم الوسائل الوطنية للدراسات وانجاز | منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط الجوية والجوفية ومراكز الضغط العالى ، 2 درس جميع المنشآت الكهربائية الصناعية وانجازها ،
3 - تنمية وسائلها في التصميم والدراسات قصد التحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها ، 4 تطوير ميادين تركيب وصنع اللوحات الكهربائية وجميع التوابع الاخرى والهندسة المدنية الصناعية ،
5 - تنمية وايجاد جميع الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها وخاصة حظائر التخزين والمنشآت 1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه التقنية الخاصة بالصيانة وغير ذلك من الورشات الاخرى ، 6 تطوير الدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير لضمان مردودية الاقتصاد وسير ورشاتها، 7 تصميم جميع النماذج والبراءات أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها، واقتناؤها واستغلالها وايداعها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة من أجل القيام - بمهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بأشغال التركيب الكهربائي من الاموال والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو التي أسندت اليها ،
2 - تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية الضرورية بمهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها في جميع أنحاء التراب الوطني.
ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.