مرسوم رقم 82-306
· ج.ر عدد 42 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926
الباب الرابع — ممتلكات الموسسة
المادة 13
يحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.