الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 6
زيادة على المصالح المستشارة ولاسيما المصالح المكلفة بالحماية المدنية، والصحة، والعمل والاشغال العمومية، يجب القيام في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار اليه أعلاه باستشارة الجهات الآتية :
المصالح المكلفة بالفلاحة والرى ، المصالح المكلفة بتطوير أو تسيير المناطق - الخاصة أو المناطق المطلوب حمايتها.
يجب أن تبدى المصالح المستشارة بآرائها في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، اعتبارا من يوم تسلم الملف. وتعد هذه المصالح كما لو كانت بعد انقضاء هذا الاجل - قد اصدرت رأيا موافقا وحينئذ يجب اعادة الملف المرسل الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية. 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه