الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 57
عندما لا يحصل الاجماع على رأى من الآراء داخل اللجنة التي يشارك فيها ممثلون وزاريون حسب الشروط المبينة في المادة 47 أعلاه فان الوالي يقوم بارسال المحضر الى وزير الاسكان والتعمير للبت فيه. ويصدر قرار الوزير في مدة خمسة عشر (15) يوما.
ويرسل هذا القرار إلى أعضاء اللجنة، كما يبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة.
وعندما لا يحصل الاجماع داخل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، يرسل المحضر الى الوالى الذى يتخذ قرارا بشأنه في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما.
ويرسل هذا القرار إلى أعضاء اللجنة كما يبلغ للمصلحه او الهيئة المستخدمة.