الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 56
يجب أن تستعمل القطعة الارضية التي تمنحها اللجان المذكور تشكيلها في المواد السابقة من قبل المتعهد بالبناء في الاغراض المطلوبة وفى أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة.
واذا انقضى هذا الاجل عد منح هذه القطعة الارضية باطلا، كما يلزم المتعهد بتقديم طلب تمديد لهذا الاجل الذي لا يتجاور بحال من الاحوال ثلاثة أشهر. وينبغي أن يكون طلب التمديد مصحوبا بتقرير مفصل يبرره. 1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه