الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 55
يعد محضر الاجتماع أثناء الجلسة ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير الذى يتولى أمانه الجلسة.
يبرز المحضر رأى اللجنة الذى يبين النقاط - الوارد ذكرها في المادة 53 السابقة ، يذكر المحضر الآراء المتباينة في حالة ما اذا لم يحصل الاجماع على رأى من الآراء.
كما يذكر هذا المحضر تحفظات أعضاء اللجنة وآراءهم المتباينة المعرب عنها كتابيا والموجهة الى رئيس اللجنة قبل الاجتماع. واذا لم تكن ثمة تحفظات أو آراء غير موافقة معرب عنها كتابيا، فان رأى الاعضاء الغائبين يعد رأيا موافقا.
يوزع المحضر الذي يرفق به مخطط الموقع على أعضاء اللجنة ويبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة.
يحفظ محضر الاجتماع الذى يوقعه الرئيس في دفتر مفتوح لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا المحضر الى جميع الاعضاء المدعوين للاجتماع، كما يبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة.
يجب على الاعضاء المدعوين أن يوجهوا الى رئيس اللجنة في ظرف عشرة ( 10 ) أيام ملاحظاتهم المحتملة.
واذا انقضى هذا الاجل، اعتبر رأيهم كما لو كان موافقا.
يلزم المشاركون والاشخاص المدعوون للمساهمة في اجتماعات اللجان الخاصة باختيار القطعة الارضية بمراعاة سر المهنة.