مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 54
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المسائل الخاصة باندراج المشروع كما سبق بيانه في المادة 53 أعلاه، في الحالات الآتية :
- عندما يكون المحيط مبنيا، ويحتمل أن تنجم الاضرار والتلوثات عن اقامة المنشأة ،
- عندما يكون المشروع خارج النسيج الحضرى الموجود، ويتطلب ايجاد هياكل أساسية جديدة أو مسافات كبيرة لنقل الاشخاص ، كيفيات جعل القطعة الارضية ملائمة وما يثقلها من مرافق محتملة.