مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 53
عندما لا يكون ثمة مخطط تعمير تمت الموافقة عليه بصورة قانونية، تراعى العناصر الناتجة عن دراسات التعمين الجارية، وكذا القواعد العامة الرامية بصورة خاصة الى ما يأتي :
الحفاظ على الاراضي ذات القيمة الفلاحية، -
- الاقتصاد في الاراضي عن طريق تكثيف البناءات المناسبة.