الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 52
تفحص اللجنة ما ينقله ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير من مقترح أو مقترحات تخص اقامة المباني. وبعد أن تستمع اللجنة الى رأى ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة، ورأى المعماريين عند الاقتضاء، تصدر رأيها الذي يجب أن يبين بوجه خاص ما يأتي :
مو موافقة مشروع اقامة البناء لمخطط التعمير الخاص بالبلدة وقواعد التعمير العامة ( الكثافة، المساحة المبنية، ارتفاع المباني، المساحات الخضراء ، الخ ... ) ، الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 اندراج مشروع اقامة البناء في محيطه وتراعى فيه بصورة خاصة التجهيزات الموجودة، والمسافات الفاصلة بين التجهيزات الموجودة ومسافات النقل، ووسائل النقل الحضري، وأضرار المشروع ومرافقه الخ......
- امكانيات امداده بالطرقات والشبكات المختلفة ( ماء، كهرباء، غاز، نظافة )،
- قابلية القطعة الارضية لاستقبال المشروع بالنظر خاصة الى طبيعة التربة، ودرجة انحدارها الخ .....