مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 51
توجه الدعوات حسب الحالات في الآجال الآتية :
- قبل عشرة (10) أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع عندما يتعين أن يشارك فيها ممثلون عن الوزارات كما نصت عليه المادة السابقة ، قبل ستة ( 6 ) أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع في الحالات الاخرى.