مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 50
يتولى رئيس اللجنة المختصة باختيار القطعة الارضية، دعوة أعضاء اللجنة في مدة خمسة عشر يوما، على أن تبين الدعوة تاريخ الاجتماع ومكانه، والهدف منه كما ترفق بالدعوة نسخة الطلب المنصوص عليها فى المادة 49 السابقة أو مذكرة تبين عناصر المعلومات التي احتوت عليها.