الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 49
يعد الطلب حسب الكيفيات المذكورة فى المادة 48 السابقة، في أربع نسخ ويرسل الى مصالح الولاية التى تتولى أمانة لجان اختيار القطعة الارضية والتى حدد تشكيلها في المواد و 47 و 48 أعلاه .46 تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير ارسال الطلب في مدة ستة أيام الى رئيس لجنة اختيار القطعة الارضية المختصة ، مع اقتراح قائمة
- والثورة الزراعية، والرى، والوزارة المكلفة | المصالح والهيئات أو الاشخاص الواجب استدعاؤهم.
بالغابات واستصلاح الاراضي ،
- وعند الاقتضاء ممثلى وزيرى الثقافة والسياحة عندما يتعلق الامر بآثار ومعالم تاريخية أو سياحية أو بمناطق للتوسع السياحي ،
- - ممثل وزير الدفاع الوطني .
- ممثل الوزير الذى يتولى الوصاية على المصلحة أو الهيئة المستخدمة .