الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 48
يجب أن يشتمل الطلب المتعلق باختيار القطعة الارضية المخصصة للبناء أو لاى تهيئة، والذى تقدمه المصلحة أو الهيئة المستخدمة في أربع نسخ على البيانات الآتية :
نوع وبرنامج البناءات والتهيئة المقررة أو تركيبها، وكذا مواصفاتها الرئيسية (المساحات المبنية، الحجوم الاعداد ، الخ ... ) ،
- مساحة القطعة الارضية الضرورية بما في ذلك القطعة المخصصة لتوسيعات محتملة لاحقة ،
- الاحتياجات الضمنية ( المياه الغاز، الكهرباء، النقل الحضرى، مختلف وسائل النقل الاخرى، الخ ... ) ، نوع المرافق والاضرار المحتملة ، مقترح أو مقترحات اقامة البناء مبينة في المخطط بالمقياس المطلوب.