مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 47
توسع اللجنة التي حدد تشكيلها في المادة 46 أعلاه، بالنسبة الى اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لتشمل ممثلى :
وزير الاسكان والتعمير ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
الوزارات المعنية الاخرى ولاسيما، الفلاحة