الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 46
تتألف لجنة اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة من اختصاص الوالى، من :
- والى الولاية رئيسا، أو ممثله في حالة غيابه مدير التعمير والبناء بالولاية ،
- المديرين المعنيين في الهيئة التنفيذية للولاية لاسيما مديرى التخطيط والتهيئة العمرانية والفلاحة والثورة الزراعية، والغابات واستصلاح الاراضي، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذا مدير المصالح المالية ) شؤون أملاك الدولة والمحافظة العقارية ) ،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون ممثلى مصالح الآثار والمعالم التاريخية والسياحية عند الاقتضاء ،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة وكذلك مدير المصلحة المعنية فى الهيئة التنفيذية بالولاية.
ويشارك في اجتماع اللجنة بصفة استشارية
- ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير | الخبير في التعمير المكلف بالدراسات العمرانية في والبناء ، ممثلى المصالح الاخرى التابعة للجهاز | التنفيذى بالولاية ، البلدية والمهندس المعماري أو مكتب الدراسات التقنية المكلف بالمشروع أو ممثلاهما في صورة ما اذا تم تعيينهما للمهمة. 1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه