الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 45
تتألف لجنة اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة للبناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى، من :
رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى أو ممثله، رئيسا،
- ممثلى مصالح الآثار والمعالم التاريخية والسياحية عند الاقتضاء عندما تكون بالبلدية معالم وآثار مصنفة أو مناطق منذورة للتوسع السياحى، وممثل وزارة الدفاع الوطني لحماية محيط المنشآت العسكرية ،
- ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة.
كما يشارك في اجتماع اللجنة بصفة استشارية، الخبير في التعمير المكلف بالدراسات العمرانية في البلدية، والمهندس المعماري المكلف بالمشروع أو ممثلاهما في حالة تعيينهما للقيام بمهمتهما .