مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 44
يجب أن تكون القطعة الارضية لاى بناء أو تهيئة تقوم به ادارات الدولة، أو الولايات أو البلديات، أو المنشآت والدواوين والمؤسسات العمومية أو شبه العمومية التابعة الوصاية الدولة أو الجماعات المحلية، موضوع اختيار تقوم به لجنة مبين تشكيلها وكيفيات عملها في هذا الفصل.
لا يطبق اجراء اختيار القطعة الارضية على البنايات والتهيئات ذات الطابع الاستراتيجي التي تهم الدفاع الوطني.